مجموعة مؤلفين
105
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
ذمّة أخرى - هو النحو الرابع ، فإنّه يقتضي نقل ذمّة إلى ذمّة أخرى ؛ لأنّه عبارة عن تغيير المدين ؛ أي تغيير وعاء الدين وهو الذمّة ، إلّا أنّنا مع ذلك لا ندري أنّهم حين عرّفوا الحوالة بهذا التعريف هل كانوا ملتفتين إلى بقيّة الأنحاء الأربعة وخصّصوا من بينها النحو الرابع ، أو أنهم لم يكونوا ليلتفتوا إلى ذلك بل كان تعريفهم للحوالة تعريفاً غامضاً يمكن تطبيقه على كلّ من الأنحاء السابقة ؟ وبالتدقيق في الفروع التي ذكرها السيّد قدس سره في العروة وذكرها الجواهر ومفتاح الكرامة تختلف مناسبتها للأنحاء ، وهذا ما سوف يتّضح عند البحث في الفصل الثاني والفصل الثالث . وبهذا انتهينا من دور الفصل الأوّل ، وهو بيان حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها .